Post by Ayadi Mohamed
Juge Administratif
لازلت منذ مدة طويلة غير مستوعب كيف ان الدولة التونسية بكل ما تملكه من اجهزة ادارية وقانونية عليا في مختلف الاجهزة والهياكل الادارية والسياسية تقدم على الانخراط في مسار التحكيم والمصالحة دون ان تكون ملمة كما يجب بالاطار التشريعي والترتيبي الذي ينظم المسألة والمتمثل بالاساس في القرار عدد3 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بالمصادقة على دليل اجراءات التحكيم والمصالحة ،فهو قرار يتيح للدولة المنخرطة في مسار التحكيم والمصالحة اختيار احدى الخيارين التالين : اما اختيار لجنة التحكيم والمصالحة كمحكم (Arbitre)،وحينها يصبح قرار اللجنة ملزما للطرفين اذا لم يحصل الاتفاق بين الطرفين على قيمة التعويضات، او أنها تذهب نحو اختيار لجنة التحكيم والمصالحة كمصالح فقط( Conciliateur) تقف مهمته في تقريب وجهات النظر توصلا لصلح رضائي يتم ابرامه بين يديها ، وحينها لا تملك اللجنة في صورة عدم الاتفاق بين الطرفين على مبالغ التعويض الا ايقاف الاجراءات وحفظ الملف دون ان يكون لها سلطة تقريرية في ضبط التعويض بصفة احادية الجانب، وفي كلتا الحالتين يتم تضمين كل هذه التفاصيل باتفاقية التحكيم المبرمة مسبقا قبل تعهد لجنة التحكيم والمصالحة بالملف. اليوم، وقد صدرت أحكام تدين بعض المسؤولين او الوزراء او الاعضاء السابقين لهيئة الحقيقة والكرامة او رجال الاعمال بحجة الاضرار بمصالح الدولة،يتجدد التساؤل: كيف لاجهزة الدولة الرسمية ان تسهو وتخطىء والنص واضح وكان بامكانها منذ البداية ان تختار لجنة التحكيم والمصالحة كمصالح فقط وليس كمحكم ونتفادى ما نشهده اليوم من نوازل. ثم كيف للدولة ان تشتكي حصول الضرر والحال انها هي المتسببة فيه بحكم اهمالها وعدم تفطنها لما يتيحه لها القرار عدد3 لسنة 2015 سالف الاشارة من خيارات آمنة وحكيمة؟ المراجع : قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة 2015 بتاريخ 13 جويلية 2015 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية: الفصل 12 – اتفاقية التحكيم والمصالحة وضبط المهمة يقتضي كلّ ملف تحكيمي تحرير اتفاقية تحكيم ومصالحة وضبط مهمة لجنة التحكيم والمصالحة طبقا للملحق عدد (3) لهذا الدليل وذلك لتجسيم قبول التحكيم من كافة الأطراف وتحديد نطاق المهمة والصلاحيات التي يتفق الأطراف على تكليف لجنة التحكيم والمصالحة بها والأجل المطلوب خلاله البت في الخلاف وغير ذلك من المسائل. وفي هذه الحالة يتم تحرير اتفاقية التحكيم والمصالحة وضبط مهمة لجنة التحكيم والمصالحة أمام مكتب الاستماع طبق أحكام الفصل 8 من هذا الدّليل، بحضور الطرفين وممثل الدولة والمقرر. الفصل 25 - حالات خاصة إذا كان الأطراف قد اتفقوا على منح لجنة التحكيم والمصالحة دور المصالحة فقط فإن اللجنة تقرر ختم الإجراءات إذا رفض أحد الأطراف الحلول المقترحة عليه من الأطراف المقابلة أو من قبل اللجنة.